« مستوعبات الكمبوست التي يمكن استخدامها منزلياً | Main | ما هو الجندر؟ »

يوليو 19, 2005

قانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية في سوريا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 49 للعام 2004 المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للأبنية والمحلات التجارية والحدائق العامة.
ويتضمن القانون فصولا تتعلق بتعريف للنظافة العامة والجمالية ولأنواع النفايات وأساليب معالجتها والتخلص منها بما يحافظ على النظافة العامة وسلامة البيئة. ‏

كما يتضمن القانون تحديدا للإجراءات والعقوبات التي ستتخذ بحق المخالفين. ‏
وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 49 ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1425/10/4 هـ و 2004/11/17 م ‏
يصدر ما يلي..

الفصل الأول ‏
تعاريف‏

المادة  1‏
أ- النظافة العامة: هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة. ‏
ب- الجمالية: هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لا يؤدي إلى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة. ‏
ج- النفايات:هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الإنساني التي يجب التخلص منها وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات الخطرة والطبية. ‏
د- النفايات البلدية: هي النفايات المنزلية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق والأشجار والأماكن العامة ومخلفات البناء والأنقاض وترسبات المجاري والحفر الفنية. ‏
هـ- النفايات الصناعية: وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة عن المنشآت والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا المواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع. ‏
و- النفايات السامة والخطرة: هي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل الرصاص الزئبق سيانيد مذيبات عضوية وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة. ‏
ز- النفايات الطبية: هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر والمعالجات المنزلية والأدوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم بالحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها. ‏

المادة  2‏
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية والبيئة. ‏
الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة. ‏
الوحدة الإدارية: المحافظة- المدينة- البلدة- القرية- الوحدة الريفية- البلديات. ‏
المجلس: مجلس الوحدة الإدارية- المجلس البلدي. ‏
المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية. ‏

الفصل الثاني‏
النفايات البلدية‏

المادة  3‏
يعد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام. ‏

المادة  4‏
يصدر المجلس قرارا تنظيميا يحدد بموجبه الآتي: ‏
1 مواعيد رمي النفايات وأمكنتها. ‏
2 مواعيد جمع النفايات وترحيلها. ‏
3 المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات. ‏
4 أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه. ‏
5 طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها. ‏

المادة  5‏
أ- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الإدارية. ‏
ب- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو غراما إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية. ‏
ج- يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس. ‏

المادة  6‏
يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي: ‏
1 رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها. ‏
2 رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق. ‏
3 نقل الحاويات من موقعها المحدد. ‏
4 إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة، ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. ‏
5 إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة. ‏
6 رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن. ‏
7 نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية. ‏
8 -إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها. ‏
9 إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم. ‏
10 إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها. ‏
11 رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة. ‏
12 إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة. ‏
13 إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة. ‏
14 تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار. ‏
15 إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات. ‏
16 غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة. ‏
17 إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة. ‏
18 إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. ‏
19 رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. ‏
20 نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها. ‏
21 نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات. ‏
22 إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض.. وتجاوز المساحة المرخصة للأشغال. ‏
23 إشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة. ‏
24 تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية. ‏
25 مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية. ‏
26 التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك. ‏
27 تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار. ‏

الفصل الثالث ‏
النفايات الصناعية‏

المادة  7‏
معالجة النفايات الصناعية والتخلص منها: ‏
1 معالجة النفايات الصناعية وفق ما يلي: ‏
أ- تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة. ‏
ب- إعادة الاستخدام ضمن المنشأة. ‏
ج- التدوير. ‏
د- استثمارها في صناعات أخرى. ‏
2 التخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي لا تستوجب المعالجة وفق ما يلي: ‏
أ- الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية. ‏
ب- النقل إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية. ‏

المادة  8‏
يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولا عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته. ‏

المادة  9‏
على الوحدة الإدارية: ‏
أ- تنظيم السجلات لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها. ‏
ب- تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بندا يلزم المرخص له معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها. ‏
ج- تأمين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس. ‏

المادة  10‏
يلتزم مالكو المنشآت والمعامل الصناعية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بما يلي: ‏
1 مسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة أو المعمل. ‏
2 فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل الثاني من هذا القانون النفايات البلدية. ‏
3 تحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة وطرائق الوقاية منها.
4 معالجة النفايات الصناعية الملوثة والضارة بالبيئة قبل التخلص النهائي منها. ‏
5 نقل النفايات الصناعية بعد المعالجة إلى الموقع المحدد للتخلص منها. ‏
6 -إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها إلى الشبكة العامة بحدود النسب المسموح بها بيئيا. ‏
7 معالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية. ‏
8 التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات: الدباغة، الاسمنت، الإسفلت، الفوسفات، النفط، معاصر الزيتون، والعرجوم المنظفات بأنواعها. ‏

الفصل الرابع‏
النفايات السامة والخطرة‏

المادة  11‏
تستثنى من أحكام هذا الفصل: ‏
أ- النفايات المشعة. ‏
ب- المتفجرات. ‏
ج- النفايات الطبية. ‏
د- العوادم المنطلقة في الجو. ‏
هـ- نفايات التعدين. ‏
و- أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها. ‏

المادة  12‏
تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيفها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات. ‏

المادة  13‏
تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على أن تشمل ما يلي: ‏
أ نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها. ‏
ب- طرائق التخلص منها. ‏
ج- مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضروريا. ‏
د- مواقع التخلص المناسبة. ‏

المادة  14‏
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. ‏
ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومات اللازمة وخاصة الواردة بالمادتين 16 و 17 من هذا القانون. ‏

المادة  15‏
يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة: ‏
أ- منتج النفايات أو مولدها. ‏
ب- متعهد جمع النفايات ونقلها. ‏

المادة  16‏
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من نفايات سامة أو خطرة بتنظيم سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب. ‏

المادة  17‏
يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية: ‏
أ- طبيعة النفايات. ‏
ب- تركيبها. ‏
ج- حجم أو كتلة النفايات. ‏
د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه. ‏
هـ- اسم المالك الحالي وعنوانه. ‏

المادة  18‏
تخضع المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل. ‏

المادة  19‏
تطبق اتفاقية بازل على النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سورية.

الفصل الخامس ‏
النفايات الطبية‏

المادة  20‏
مصادر النفايات الطبية هي المشافي والمراكز الصحية وعيادات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث.. ومخابر التحاليل الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية.. ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل.. ودور التصوير الشعاعي.. ومصانع الأدوية.. ومراكز تقليل الإعاقة.. وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخابر الطب البيطري ومراكز تعليمه وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية. ‏

المادة  21‏
أنواع النفايات الطبية: ‏
1 النفايات الطبية الخطرة: وهي التي يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي وهي تحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي.. وهي سبعة أنواع: ‏
أ- النفايات الخامجة: وهي النفايات التي من الممكن أن تحتوي على عوامل ممرضة جراثيم فيروسات طفيليات فطور.. الخ وكمثال عليها ضمادات الجروح والحروق ومزارع الجراثيم في المخابر.. والأجهزة والأدوات التي هي على تماس مع الدم وغيرها. ‏
ب- النفايات الباثالوجية: مثل الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم والأجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم والدم وما شابهها التي تتطلب إجراءات خاصة. ‏
ج- النفايات الحادة الجارحة: وهي الأشياء والأدوات التي يمكن أن تسبب وخزا أو جرحا في الجلد إذا لامسته مثل المشارط.. وابر المحاقن.. ومجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها. ‏
د- النفايات الدوائية: وهي الأدوية والمنتجات الصيدلانية واللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها أو الملوثة أو غير المرغوب باستعمالها.. وكذلك حاوياتها وعبواتها الفارغة. ‏
هـ- النفايات الكيميائية: وهي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت صلبة أم سائلة أم غازية مثل مواد التصوير الشعاعي والمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرها. ‏
و- حاويات الغازات المضغوطة: مثل غازات التخدير أكاسيد الآزوت، والتعقيم ايثلين أو كاسيد والأوكسجين وغيرها. ‏
ز- النفايات المشعة: وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة في تشخيص الأورام وعلاجها وفي الأبحاث الطبية وغيرها. ‏
2 النفايات الطبية غير الخطرة: وهي التي لا يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي.. وهي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية والأقسام الإدارية فيها.. وينظر إليها على أنها نفايات عادية منزلية أو نفايات البلدية حيث تتم معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المنزلية والبلدية. ‏

المادة  22‏
المولدون للنفايات الطبية مسؤولون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت بإشرافهم. ‏

المادة  23‏
يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع الجهات الأخرى بما يلي. ‏
أ- فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ. ‏
ب- وضع النفايات الطبية غير الخطرة في أكياس محكمة.. أما النفايات الطبية الخطرة فتوضع في حاويات بلاستيكية صفراء.. ويجب أن تعلم أكياس النفايات الخامجة بعبارة خامجة جدا وان تكون الأكياس مقاومة للتسرب.. أما حاويات النفايات الحادة الجارحة فيجب أن تُعلَّم بعبارة حادة جارحة وان تكون مقاومة للانثقاب والوخز والتسرب. ‏
ج- توصيف النفايات وفقا لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبوة تتضمن البيانات الآتية: ‏
اسم المؤسسة- اسم القسم الذي جمعت منه- نوع النفايات- اسم وتوقيع المسؤول عن تلك الحاويات الذي قام بجمعها- تاريخ إغلاق الحاوية- ووزن الحاوية. ‏
د- حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين. ‏
هـ-  تأمين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها أكثر من 48 ساعة في المنشأة. ‏
و- تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شروط السلامة والأمان وسهولة الوصول إليه من قبل الأفراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل. ‏
ز- تعيين منسق لشؤون النفايات في المنشأة مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل. ‏
ح - معالجة النفايات الطبية السائلة قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي العامة. ‏

المادة  24‏
يلتزم القائمون على ترحيل النفايات الطبية بما يلي: ‏
أ- استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السلامة والأمان. ‏
ب- مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة إلى محطة المعالجة وساعة وتاريخ الاستلام والتسليم. ‏

المادة  25‏
يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي: ‏
أ- عدم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات أخرى. ‏
ب- معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئيا ووفق ما تنص عليه التعليمات الناظمة لذلك. ‏
ج- تأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطبية في حالة الاحتفاظ بها لأكثر من 48 ساعة. ‏
د- عدم إعادة تدوير النفايات الطبية. ‏
هـ- التخلص الآمن صحيا وبيئيا من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية. ‏
و- مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة إلى المحطة وساعة وتاريخ الاستلام والمعالجة. ‏

المادة  26‏
تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة 14 من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية.

الفصل السادس‏
الجمالية العامة في الوحدات الإدارية‏

المادة  27‏
يلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانونا بالآتي: ‏
أ- الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات التعريف. ‏
ب- إجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات الإدارية. ‏
ج- الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة الإدارية. ‏
د- عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثري والسياحي وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك. ‏
هـ- إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة. ‏

المادة  28‏
للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين أ و ب من المادة 27 السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر. ‏

المادة  29‏
يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات الضوئية وإشارات السير ولوحات وشاخصات الدلالة على أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت. ‏

المادة  30‏
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية. ‏
ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية. ‏

المادة  31‏
يمنع تجاوز المساحة المرخصة للأكشاك والإشغالات وعلى الوحدات الإدارية تحديد نموذج معتمد من قبلها لهذه الأكشاك. ‏

المادة  32‏
يلزم مالكو وشاغلو العَرَصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف. ‏

المادة  33‏
يمنع إخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن العامة والمحلات التجارية والمكاتب. ‏
وفي حال تعذر إخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم إيذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح أو بالماء الملوث. ‏

المادة  34‏
يمنع إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها. ‏

المادة  35‏
أ يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة. ‏
ب- يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة. ‏

المادة  36‏
يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية إلا للأغراض المخصصة للسياحة. ‏

المادة  37‏
يحق للوحدات الإدارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار إليها في المادتين 28 و 32 من هذا القانون إذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد إنذارهم بمدة يحددها المجلس المحلي على أن لا تقل عن ستة اشهر بقرار منه. ‏
ويتم التنفيذ بالطرق القانونية والإدارية على نفقة المالكين والشاغلين وتحصل النفقات منهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بجباية أموال الوحدات الإدارية. ‏

الفصل السابع ‏
العقوبات‏

المادة  38‏
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب: ‏
1- بالغرامة من ثلاثمئة إلى ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من الفقرات 1 2 4 5 6 7 8 11 14 15 23 24 26 من المادة 6 وكل من المواد 27 29 35 ب و 36 من هذا القانون. ‏
2- بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة 5 وكل من الفقرات 3 9 10 16 19 20 21 22 25 من المادة 6 وكل من المواد 33 34 و 35 أ من هذا القانون. ‏
3- بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقرات 12 13 17 18 27 من المادة 6 من هذا القانون. ‏

المادة  39‏
تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون في حال تكرار المخالفة ما لم تقع تحت طائلة نص اشد. ‏

المادة  40‏
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الإعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها. ‏

المادة  41‏
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة أسبوع المنشآت والمحلات العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. ‏

المادة  42‏
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة أسبوع وتزال الأنقاض على نفقة المخالف. ‏

المادة  43‏
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 000،50 خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من المواد 8 10 14 16 17 22 23 24 25 26 من هذا القانون. ‏

المادة  44‏
أ- إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي المنشآت والمحلات المخالفة لأحكام المواد المعاقب عليها في المادة 43 من هذا القانون ولا يعاد فتح المنشأة أو المحل إلا بعد إثبات معالجة مسببات الضرر وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية. ‏
ب- يتحمل مالك أو مستثمر المنشأة أو المحل تعويضات الأضرار ونفقات معالجتها. ‏

المادة  45‏
أن تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين.. لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة  46‏
يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون. ‏

المادة  47‏
تحصّل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل لقاء إيصال رسمي إيرادا إلى خزينة الوحدة الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة  48‏
تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة. ‏

المادة  49‏
إذا تحقق أن المخالفة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب المسبب وشركاؤه والمحرضون على الفعل بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كما يحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك. ‏

المادة  50‏
إذا ثبت أن الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية.. عوقب محرر الضبط بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائيا. ‏

الفصل الثامن ‏
أحكام عامة‏

المادة  51‏
تكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الوحدات الإدارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم بالصيغة الآتية: ‏
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة. ‏

المادة  52‏
تلزم الوحدات الإدارية بتأمين الشروط الصحية والبيئية لمواقع معالجة النفايات مع نفاذ هذا القانون. ‏

المادة  53‏
يمنع إدخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة  54‏
يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه أحكام المادة 41 من هذا القانون. ‏

المادة  55‏
على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها.. أن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها. ‏

المادة  56‏
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أيا كانوا. ‏

المادة  57‏
تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون معدلة حكما بما يتفق مع أحكامه مع عدم الإخلال بأحكام القانون 50 لعام 2002. ‏

المادة  58‏
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

المادة  59‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 1425/10/22 هـ ‏
2004/12/5 م ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/t/trackback/2848818

Listed below are links to weblogs that reference قانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية في سوريا:

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In

Most Recent Photos

أخبار النفايات عبر جوجل

أخبار البيئة